السيد محمد الحسيني الشيرازي
385
من الآداب الطبية
يطلب بذلك الفضل ، وقد جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وجمع أمير المؤمنين عليه السّلام وجمع أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلوات بوضوء واحد » « 1 » . وروي : « أن الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوءه من غير حدث آخر ، جدد اللّه عزّ وجلّ توبته من غير استغفار » « 2 » . وقال أبو الحسن موسى عليه السّلام : « من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر » « 3 » . غسل الجنابة مسألة : غسل الجنابة من الأغسال الواجبة ، وهو طهور ، ومفيد لصحة الإنسان . قال تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 4 » . وقال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في التهذيب « 5 » في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها : الجنابة تكون بشيئين أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال ، والآخر بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل ، هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة ، لأن المرأة إذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل ، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته متى يجب
--> ( 1 ) الجعفريات : ص 17 باب فضل الوضوء . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 140 باب صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ح 82 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 376 - 377 ب 8 ح 993 . ( 4 ) سورة المائدة : 6 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 118 ب 6 .